responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 85

كلّ مجهول مشروط بالخيار.

٢. الوصف ؛ بيانه انّ البيع الغرري عبارة عن بيع شيء على أيّ نحو ، دون البيع موصوفاً بصفات معيّنة.

يلاحظ عليه : أنّ الوصف بما هو هو ليس رافعاً للغرر ، لأنّه إخبار ولا نعلم أنّه صادق في إخباره أو كاذب ومن المحتمل أن يكون المبيع فاقداً له ، ومعه كيف يخرج البيع عن كونه غرريّاً؟! فالإقدام على ابتياع شيء هذا حاله وشأنه ، خطر كله.

٣. العلم بصدق البائع والوثوق بقوله وإخباره بأنّ المبيع كذا وكذا.

ولا شكّ انّ العلم بصدق البائع رافـع للغرر لكنّه عزيـز الوجود.

٤. التزام البائع ضمن الإنشاء بتسليم المبيع بالصفات التي توافقا عليها على نحولو لم يف بالتزامه يكون مأخوذاً بالقانون ومحكوماً بما يقتضيه الشرع ، وهذا النوع من العقد هو الرافع للغرر حتماً لا غيره لكن بشرط بقائه إلى الفراغ عن العقد حتّى يترتّب عليه الأثر.

فإن قلت : ما الفرق بين وصف البائع بالمبيع وبين التزامه بالوصف في ضمن العقد حيث إنّ الأوّل غير رافع للغرر ، بخلاف الثاني.

قلت : الفرق واضح حيث إنّ القيود والأوصاف المذكورة خارج الإنشاء لا يلزم الوفاء بها عند مشهور الفقهاء ، وهذا بخلاف الأوصاف والشروط الواقعة تحت الإنشاء حيث يجب الوفاء بها.

ثمّ إنّ الأثر الشرعي المترتب على هذا النوع من التعهد أحد الأمرين :

١. إلزام الحاكم بأداء العين موصوفة بالصفة.

٢. جواز فسخ العقد.

و الأوّل غير ممكن ، لأنّ المفروض انّ المبيع فاقد للوصف وبما انّه مبيع

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست