اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 84
مانع من صحّة
الإسقاط إلا كونه من قبيل إسقاط ما لم يجب ، وقد عرفت أنّه يكفي في صحّته ـ مضافاً
إلى كونه أمراً عقلائياً ـ وجود المقتضي وهو العقد ، من غير فرق بين جعل الرؤية
كاشفاً عن وجود الخيار في زمان العقد أو سبباً محدثاً ، وإن كان الإسقاط على الكشف
أوضح.
ثمّ إنّ الخيار يسقط في هذه الموارد ـ
بعد انعقاد العقد صحيحاً عارياً عن الغرر ـ والعقد كان عند انعقاده حائزاً لشرائط
الصحّة التي منها عدم كونه غرريّاً خلافاً للشقّ الآتي.
٥. إسقاطه في متن
العقد
اختلفت كلمتهم في صحّة إسقاطه في العقد
إلى أقوال ، فمن قائل بفساد الشرط وإفساده ، وهو خيرة العلاّمة والشيخ الأعظم [١] ، إلى قائل آخر بصحّة الشرط والمشروط ،
إلى ثالث مفصّل بين فساد الشرط وصحّة العقد ، وانّ الأوّل فاسد دون الثاني.
والحقّ هو القول الأوّل ، وذلك لأنّ
ابتياع الشيء الغائب جاهلاً بأوصافه المطلوبة غرر لابدّ من رفعه ، والذي يتصور أن
يكون رافعاً أحد الأُمور التالية :
١. جعل الخيار ؛
يلاحظ
عليه : أنّ الخيار حكم شرعي مترتب على صحّة
العقد فلابدّ من تحقّق الصحّة قبل الخيار حتّى يترتّب عليه الخيار ، فكيف يمكن أن
تكون صحّة العقد معلّقة على جعل الخيار؟!
أضف إلى ذلك انّه لو كان جعل الخيار
رافعاً للغرر [٢]
لزم تصحيح بيع