responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 86

مشخص لا يقبل التعويض والتبديل.

والثاني غير باق ، لأنّ المفروض إسقاط الخيار في متن العقد ، فيصبح هذا النوع من التعهد ، والإلتزام بلا أثر شرعي ولا قانوني فيصبح البيع غررياً باطلاً ، لأنّ المفروض انّ تعهده وعدمه سواسية.

فالحقّ انّ الإسقاط في متن العقد باطل ومبطل لاستلزامه كون العقد غرريّاً بخلاف إسقاطه بعد العقد قبل الرؤية.

خيار الرؤية من الخيارات العامة

إنّ خيار الرؤية يعمّ كلّ عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة ، وقد عرفت أنّ هذا النوع من العقد أمر رائج بين العقلاء ، من غير فرق بين وقوع العقد على المبيع أو تمليك المنفعة أو غير ذلك ، فلو آجر داراً معّينة بصفات خاصة ثمّ بان خلافها عند الرؤية فللمستأجر خيار الرؤية.

التحقيق

ما الفرق بين إسقاط خيار الرؤية في متن العقد ، ومسألة تبرّئ البائع من العيوب ، حيث قالوا بصحة العقد فيه مع أنّه عندئذ يصبح الإلتزام بصحّة المبيع بلا أثر شرعي وقانوني لتبرّئه من العيب ، فيكون البيع غررياً ، مع أنّ المشهور قالوا بصحّة العقد والتبرّئ ، غاية الأمر انّ للمشتري الخيار.

لاحظ : كتاب المختار في أحكام الخيار ، ص ٣١٣.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست