اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 42
مطمئنّاً ، أو
ظانّاً ، أو شاكّاً.
لا شكّ في ثبوت الخيار في الصورتين
الأُوليين ، فالمبتاع فيها ذو خيار بين الفسخ والإمضاء.
كما أنّه لا شكّ في عدم الخيار في
الصورة الثالثة والرابعة ، لأنّ المتبادر من حديث « تلقّي الركبان » هوعدم العلم
بشهادة قوله : « فإذا أتى السوق فهو بالخيار » كما أنّ المتيقّن من حديث « لا ضرر
» هو الضرر الناشئ من جانب الغير لا الناشئ من إقدام المكلّف نفسه على المعاملة
الغبنية مع علمه بها.
ومثلهما بناء العقلاء ، لأنّه عندئذ
أقدم مع العلم بعدم المساواة فلم يكن القيد ( المساواة ) مأخوذاً في المعاملة ، ولا
موجوداً في ضميره ، ولا مبنيّاً عليه العقد ، وقد عرفت أنّ أساس الحكم بالخيار هو
تقيّد المعاملة لبّاً بالمساواة.
نعم يثبت الخيار في صورة الظنّ بالغبن
والشكّ فيه ، لأنّه لم يقدم على المعاملة على وجه الإطلاق ، ولم يرفع يده عن قيد
المساواة كما رفع عنه في صورة العلم والاطمئنان ، ولأجل ذلك لو تبيّنت الحال يندم
على الإقدام ، بخلاف صورتي العلم والاطمئنان.
ما هو الملاك في
القيمة؟
إذا كان الغبن هو تمليك مال بما يزيد
على قيمته مع جهل الآخر ، يقع الكلام فيما هو الملاك في القيمة ، فهل الملاك هو
القيمة حال العقد مطلقاً ، ارتفعت قيمته بعده أم نزلت أو ثبتت ، أو الميزان هو
القيمة حال العلم أو الفسخ؟
والظاهر انّ الميزان هو قيمة زمان العقد
، لما عرفت من أنّ مبنى الخيار هو
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 42