اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 43
إقدام المشتري على
المعاملة مبنيّاً على وجود المساواة بين المثمن والثمن ، والمفروض فقدانه في هذا
الظرف ، فيثبت الخيار فيه سواء ارتفع السعر بعده أم لا ، وعلى ذلك بناء العقلاء.
الثاني : كون
التفاوت فاحشاً
وهذا هو الذي اتّفقت عليه كلمة الفقهاء
، قال المحقّق : من اشترى شيئاً ولم يكن من أهل الخبرة وظهر فيه غبن لم تجر العادة
بالتغابن به ، كان له الفسخ إذا شاء. [١]
وقال ابن قدامة : المسترسل إذا غبن
غبناً يخرج عن العادة ، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء ، ولا تحديد للغبن في المنصوص
عن أحمد ، وحدّه أبوبكر في التنبيه ، وابن أبي موسى في الإرشاد ، بالثلث ، وهو قول
مالك ، لأنّ الثلث كثير ، بدليل قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
: « والثلث كثير » وقيل : بالسدس ، وقيل : ما لا يتغابن الناس به في العادة ، لأنّ
ما لا يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف. [٢]
ودليل هذا الشرط واضح ، لأنّا لو قلنا
بأنّ مدرك الخيار هو حديث « تلقّي الركبان » ، فهو منصرف عن الضرر اليسير بحيث لا
يطلق عليه انّه غبن وتضرر ، كما أنّه لو كان المدرك للخيار قاعدة « لا ضرر » فهومثله
، فلا يطلق على الضرر اليسير ، نعم هو ضرر عقلي وليس بضرر عرفي.
وأمّا إذا قلنا بأنّ مدرك الخيار هو
الشرط الضمني وتعاهد المتعاقدين على أنّ الثمن يساوي المثمن في القيمة ، فمن
المعلوم أنّ المراد من المساواة هي المساواة
[٢] ابن قدامة : المغني
: ٣/٥٢٣.والمراد من « أحمد » إمام مذهبه أحمد بن حنبل ، كما أنّ المقصود من أبي
بكر ، هو الخلاّل ( المتوفّى٣١٣هـ ) الذي جمع فتاوى « أحمد » من هنا وهناك ، بعد
ما لم يكن له فقه مدوَّّن.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 43