٣. قال الصدوق : قال الصادق عليهالسلام : « غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن
حرام ». [٤]
٤. حديث تلقّي الركبان ، فقد ورد فيه
انّ صاحب السلعة بالخيار وقد تقدّم.
لكن الاستدلال بما ورد من طرقنا على
صحّة البيع مع الخيار غير تامّ ، لأنّ الغبن إمّا يراد منه المعنى المصدري ، أو
الزيادة الحاصلة بالبيع الغبني ; فعلى الأوّل تدلّ على حرمة نفس العمل ، وعلى
الثاني تدلّ على حرمة الزيادة ، وعلى كلّ تقدير لا تدلّ على صحّة المعاملة
وجوازها.
شرائط خيار الغبن
يشترط في خيار الغبن أمران :
الأوّل : عدم علم
المغبون بالقيمة
إنّ المغبون إمّا أن يكون جاهلاً
بالقيمة ، أو غافلاً عنها ، أوعالماً بغبنه ، أو