responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41

٢. أخرج البيهقي : « لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار ». [١]

وأمّا من طرقنا :

١. روى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « غبن المسترسل سحت ». [٢] والاسترسال : الاستئناس إلى الإنسان والثقة بما يحدّثه.

٢. روى ميسر عنه قال : « غبن المؤمن حرام ». [٣]

٣. قال الصدوق : قال الصادق عليه‌السلام : « غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام ». [٤]

٤. حديث تلقّي الركبان ، فقد ورد فيه انّ صاحب السلعة بالخيار وقد تقدّم.

لكن الاستدلال بما ورد من طرقنا على صحّة البيع مع الخيار غير تامّ ، لأنّ الغبن إمّا يراد منه المعنى المصدري ، أو الزيادة الحاصلة بالبيع الغبني ; فعلى الأوّل تدلّ على حرمة نفس العمل ، وعلى الثاني تدلّ على حرمة الزيادة ، وعلى كلّ تقدير لا تدلّ على صحّة المعاملة وجوازها.

شرائط خيار الغبن

يشترط في خيار الغبن أمران :

الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة

إنّ المغبون إمّا أن يكون جاهلاً بالقيمة ، أو غافلاً عنها ، أوعالماً بغبنه ، أو


[١] سنن البيهقي : ٥/٣٤٨.

[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و٢.

[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و٢.

[٤] الوسائل : ١٢ ، الباب ٩ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٤.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست