اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 40
الدالة على السببية
، فالآية تدلّ على حرمة الأكل بالأسباب الباطلة في مقابل أكل المال بالأسباب
الصحيحة كالتجارة مع الرضا.
ومنه يظهر عدم صحّة الاستدلال بالآية
على المقام ، لأنّ الفساد في المقام يرجع إلى المسبّب ( المعاملة الغبنية ) لا
السبب ( البيع ) والآية ناظرة إلى الفساد المترشّح من السبب ، والفساد في المقام
مترشّح عن نفس المسبّب ( المعاملة ).
يقول الطبرسي في تفسير الآية :
« لا يأكل بعضكم مال بعض بالغصب والظلم
والوجوه التي لا تحل ، وقيل معناه : لا تأكلوا أموالكم باللهو واللعب مثل ما يؤخذ
في القمار والملاهي ، لأنّ كلّ ذلك من الباطل ، وروي عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه يعنى بالباطل : اليمين الكاذبة ، يقتطع
به الأموال. وروي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام
قال : « كانت قريش تقامر الرجل في أهله وماله فنهاهم اللّه » والأولى حمله على
الجميع ، لأنّ الآية تحتمل الكل ». والفساد [١]
في الكلّ يرجع إلى فساد السبب لا المسبّب.
٤. الاستدلال
بالروايات
قد عرفت أنّه لم يرد نصّ بالخصوص في
خيار الغبن ، ولكن وردت فيها إلماعات إلى خيار الغبن.
أمّا أهل السنّة فقد رووا الروايتين
التاليتين :
١. روى أبو هريرة : « أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن تلقّي الجلب ، فإن تلقّى متلقّ
فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق ». [٢]