responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 197

٤. التلف في زمان خيار التأخير ، فإنّه يوجب الانفساخ فلا يبقى موضوع للخيار.

إذا عرفت ذلك : فالأقوى هو الضابطة المعروفة بين الفقهاء ، أعني :

١. إنّ كلّ خيار متعلّق بالعقد ، فلا يبطل بتلف العين.

٢. كلّ خيار متعلّق بردّ العين أو ترادّ العينين ، كما هو الحال في المعاطاة على القول بعدم إفادتها اللزوم ، فيبطل به.

أمّا بقاء الخيار المتعلّق بالعقد ، فلأنّ الخيار عبارة عن ملك فسخ العقد ، والعقد بعد التلف بعد باق ، ولذا تجوز الإقالة حينئذ اتّفاقاً فلا مزيل لهذا الملك ( ملك فسخ العقد ) بعد التلف ولا مقيّد له بصورة البقاء.

وأمّا انتفاؤه في الخيار المشتمل بردّ العين أو العينين فلأجل عدم بقاء موضوع الخيار ، أعني : العين.

فإذا كان الخيار قائماً بالعقد وتلفت العين وفسخ ذو الخيار ، يأخذ الثمن وينتقل ضمان العين إلى المثل إن كان مثليّاً أو القيمة إذا كان قيميّاً.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست