٢. كلّ خيار متعلّق بردّ العين أو ترادّ
العينين ، كما هو الحال في المعاطاة على القول بعدم إفادتها اللزوم ، فيبطل به.
أمّا بقاء الخيار المتعلّق بالعقد ، فلأنّ
الخيار عبارة عن ملك فسخ العقد ، والعقد بعد التلف بعد باق ، ولذا تجوز الإقالة
حينئذ اتّفاقاً فلا مزيل لهذا الملك ( ملك فسخ العقد ) بعد التلف ولا مقيّد له
بصورة البقاء.
وأمّا انتفاؤه في الخيار المشتمل بردّ
العين أو العينين فلأجل عدم بقاء موضوع الخيار ، أعني : العين.
فإذا كان الخيار قائماً بالعقد وتلفت
العين وفسخ ذو الخيار ، يأخذ الثمن وينتقل ضمان العين إلى المثل إن كان مثليّاً أو
القيمة إذا كان قيميّاً.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 197