اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 196
الفصل
الخامس
عدم بطلان
الخيار بتلف العين
إذا تلفت العين هل يبطل الخيار أو لا؟
وقبل الخوض في المقصود لابدّ من تحرير محلّ النزاع.
لا شكّ في سقوط الخيار في موارد :
١. إذا كان إعمال الخيار مشروطاً بوجود
العين وردّها ، فيسقط الخيار ، فليس للمشتري الخيار ، إذا امتنع الردّ الخارجي.
٢. إذا دلّ الدليل الشرعي على سقوطه مع
تلف العين أو حدوث حدث فيها ، كما هو الحال في خيار العيب لما مرّ من مرسلة جميل ،
عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهماالسلام
: « إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع
أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب ». [١]
٣. إذا كان التلف موجباً للانفساخ ، كما
هو الحال في التلف قبل القبض أوفي التلف في زمان الخيار كما مرّ.
[١] الوسائل : ج١٢ ، الباب
١٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 196