اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 198
خاتمة
المطاف
في الإقالة
وحقيقتها إزالة العقد وفسخه من الطرفين
، وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، كأن يقولا : تقايلنا ، أو
تفاسخنا أو يقول أحدهما : أقلتك ، ويقبل الآخر بقوله : قبلت ، ولا تعتبر العربية
في كل العقود ، إلا النكاح والطلاق.
وبما انّ الناس مسلّطون على أموالهم
فللمتعاملين إقالة جميع ما وقع عليه العقد أو بعضهِ وعندئذ يُقسّط الثمن عليها
بالنسبة كما أنّه إذا تعدّد البائع ، فللمشتري إقالة سهم أحدهما إذا رضي دون
الآخر.
بقسي هنا أمران :
الأوّل
: كما أنّ التلف غير مانع عن الفسخ ، فهكذا غير مانع عن الإقالة ، فلو تقايلا رجع
كلّ عوض إلى مالكه فإن كان موجوداً أخذه وإن كان تالفاً ـ كما هو المفروض ـ يرجع
إلى المثل في المثلي ، وإلى القيمة في القيمي.
الثاني
: إنّ الإقالة إزالة العقد وليس بيعاً ، وبعبارة أُخرى : هدم للعقد السابق وجعله
كأنْ لم يكن ، لا تأسيس عقد جديد ، فلا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّى ولا
نقصان منه ، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة بطلت
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 198