responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 191

٢. دلالة العمومات والإطلاقات على حصول الملك بالعقد بداهة ظهورها في أنّ العقد علّة تامّة لجواز التصرّف الذي هو من لوازم الملك.

٣. الروايات الظاهرة في مذهب المشهور ، ونذكر من الكثير ، القليلَ.

أ : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا » [١] فانّ صدق البيّع فرع تحقّق البيع بمفهومه ، وتحقّقه يلازم حصول الملكية قبل الافتراق.

ب : ما يدلّ من الروايات على سقوط خيار المشتري بالتصرّف في المبيع بلمس الأمة ، وتقبيلها أو النظر إلى ما يحرم عليه قبل الشراء ، أو أخذ الحافر ونعل الدابّة ، فإنّ ظاهر هذه الروايات ، أنّ هذه التصرّفات ـ التي هي من شؤون المالك ـ جائزة للمشتري ومباحة قبل التصرّف وبه يسقط خياره.

ففي صحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام : ... قيل له : وما الحدث؟ قال : « إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ». [٢]

وفي رواية أُخرى عنه : قلت له : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس؟ قال : فقال : « إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فقد انقضى الشرط ولزمته ». [٣]

وظاهر الرواية ثبوت الحلية للمشتري قبل التصرّف ، وأمّا التصرّف فلا دور له إلا في إيجاب العقد وإضفاء اللزوم عليه ، لا أنّ التصرّف بإسقاطه الخيار يحدث الملكية والحلّية معاً.

ج : خبر بشار بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : « نعم ، لا بأس به » ، فقلت له :


[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و٣.

[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و٣.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست