اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 191
٢. دلالة العمومات والإطلاقات على حصول
الملك بالعقد بداهة ظهورها في أنّ العقد علّة تامّة لجواز التصرّف الذي هو من
لوازم الملك.
٣. الروايات الظاهرة في مذهب المشهور ، ونذكر
من الكثير ، القليلَ.
أ : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا » [١] فانّ صدق البيّع فرع تحقّق البيع
بمفهومه ، وتحقّقه يلازم حصول الملكية قبل الافتراق.
ب : ما يدلّ من الروايات على سقوط خيار
المشتري بالتصرّف في المبيع بلمس الأمة ، وتقبيلها أو النظر إلى ما يحرم عليه قبل
الشراء ، أو أخذ الحافر ونعل الدابّة ، فإنّ ظاهر هذه الروايات ، أنّ هذه
التصرّفات ـ التي هي من شؤون المالك ـ جائزة للمشتري ومباحة قبل التصرّف وبه يسقط
خياره.
ففي صحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد
اللّه عليهالسلام : ... قيل
له : وما الحدث؟ قال : « إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل
الشراء ». [٢]
وفي رواية أُخرى عنه : قلت له : أرأيت
إن قبّلها المشتري أو لامس؟ قال : فقال : « إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما
يحرم على غيره ، فقد انقضى الشرط ولزمته ». [٣]
وظاهر الرواية ثبوت الحلية للمشتري قبل
التصرّف ، وأمّا التصرّف فلا دور له إلا في إيجاب العقد وإضفاء اللزوم عليه ، لا
أنّ التصرّف بإسقاطه الخيار يحدث الملكية والحلّية معاً.
ج : خبر بشار بن يسار ، قال : سألت أبا
عبد اللّه عليهالسلام عن الرجل
يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : « نعم ، لا بأس به » ، فقلت
له :
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
١ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب
٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و٣.
[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب
٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و٣.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 191