اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 192
أشتري متاعي؟ فقال :
« ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك ». [١]
والدلالة واضحة ، فانّه يشتري المتاع من
المشتري في المجلس الذي لم يتفرقا عنه ، فلمّا تعجّب الراوي من صحّة الاشتراء أزال
الإمام تعجّبه بقوله : « انّه ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » حتّى يكون من قبيل
اشتراء الرجل مال نفسه ، بل اشتراء لمال الغير.
وجوب التسليم في
زمان الخيار
ويترتّب على ما ذكرنا من حصول الملكية
بالعقد بلا توقّف على انقضاء الخيار ، أنّه يجب على كلّ واحد من المتعاملين تسليم
ما لديه للآخر عند الطلب ، وكون الخيار غير مانع عن وجوبه ، نعم انفرد العلاّمة في
المقام بفتوى خاصّة وهو أنّه لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري
تسليم الثمن في زمان الخيار ، ولو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ، ولا يجبر
الآخر على تسليم ما عنده ، وله استرداد المدفوع قضيّة للخيار ، ثمّ نقل عن بعض
الشافعية ، انّه ليس له استرداده ، وله أخذ ما عند صاحبه بلا رضاه ، كما لو كان
التسليم بعد لزوم البيع. [٢]
ومع ذلك فقد أفتى في موضع آخربأنّ الملك
ينتقل بالعقد ويلزم بانقضائه. [٣]
التحقيق
اذكر ما يدلّ من الروايات على مذهب
المشهور ( لاحظ : الوسائل : ١٢ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٤ و٥ ) و(
الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث ١٠ ) وبيّن كيفية دلالتها على القول المشهور.
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣.