٢. تخصيص الشرط الثاني بالحلّية التكليفية كالمثال المزبور ، وحمل الشرط الرابع على الحلّية الوضعية حذراً عن رقيّة الحرّ ، وكون الأجنبي وارثاً.
يلاحظ عليه : أنّ مورد الشرط الرابع أعمّ من التكليفية والوضعيّة في لسان الروايات وكلمات الفقهاء كما سيوافيك.
٣. تخصيص الشرط الثاني بعدم المخالفة مع السنّة ، والرابع بعدم المخالفة مع الكتاب.
يلاحظ عليه : أنّ مورد الرابع أعمّ ، فالحقّ الاستغناء عن هذا الشرط كالشرط الأوّل.