اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 133
الفصل
الثاني
كون الشرط
سائغاً في نفسه
لا يجوز اشتراط جعل العنب خمراً ونحوه
لعدم نفوذ الالتزام بالمحرّمات.
ففي رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن
أبيه أنّ علي بن أبي طالب كان يقول : « من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فانّ
المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ». [١]
يلاحظ
عليه : بأنّ مرجع هذا الشرط إلى الشرط
الرابع ، أعني : ما لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة ، وربّما حاول بعضهم التفريق
بين هذا الشرط والشرط الرابع بوجوه :
١. إنّ المحرّم في المقام هو نفس
الالتزام والتعهد ، وقد قيل : إنّ الشرط إذا كان محرّماً كان اشتراطه والالتزام به
إحلالاً للحرام [٢]
، وهذا بخلاف الشرط الرابع فإنّ المحرّم فيه نفس الملتزم كشرب الخمر.
يلاحظ
عليه : بأنّ حرمة الالتزام تابعة لحرمة الملتزم
، فلو كان الملتزم محرّماً كجعل العنب خمراً فالالتزام والتعهد به يكون كذلك وإلا
فلا ، فاشتراط كون الملتزم سائغاً غير مخالف للكتاب والسنّة يغني عن الآخر للتلازم
بينهما.
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٥.