responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 133
الفصل الثاني

كون الشرط سائغاً في نفسه

لا يجوز اشتراط جعل العنب خمراً ونحوه لعدم نفوذ الالتزام بالمحرّمات.

ففي رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علي بن أبي طالب كان يقول : « من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فانّ المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ». [١]

يلاحظ عليه : بأنّ مرجع هذا الشرط إلى الشرط الرابع ، أعني : ما لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة ، وربّما حاول بعضهم التفريق بين هذا الشرط والشرط الرابع بوجوه :

١. إنّ المحرّم في المقام هو نفس الالتزام والتعهد ، وقد قيل : إنّ الشرط إذا كان محرّماً كان اشتراطه والالتزام به إحلالاً للحرام [٢] ، وهذا بخلاف الشرط الرابع فإنّ المحرّم فيه نفس الملتزم كشرب الخمر.

يلاحظ عليه : بأنّ حرمة الالتزام تابعة لحرمة الملتزم ، فلو كان الملتزم محرّماً كجعل العنب خمراً فالالتزام والتعهد به يكون كذلك وإلا فلا ، فاشتراط كون الملتزم سائغاً غير مخالف للكتاب والسنّة يغني عن الآخر للتلازم بينهما.


[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٥.

[٢] المتاجر : قسم الخيارات ، ٢٧٦.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست