responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 135
الفصل الثالث

كون الشرط عقلائياً

يشترط في صحّة الاشتراط أن يكون عقلائياً ويتعلّق به الغرض ولا يعدّ لغواً ، فخرج مثل اشتراط الكيل بمكيال أو الوزن بميزان معيّنين مع مساواتهما لسائر المكاييل والموازين الدقيقة.

والدليل على ذلك ، عدم شمول أدلّة الإمضاء ، أعني : « المسلمون عند شروطهم » ، إلا للشرط العقلائي لا الخارج عن إطار أعمالهم ، وبذلك يعلم أنّ اشتراط المعاملة بعُمْلة ورقية خاصّة مع مساواتها لسائر العملات الورقية شرط غير عقلائي.

ويترتب على ذلك أنّه لو اشترى بنيّة دفع عملة معيّنة في كيسه تكون النيّة لغواً ، لأنّ قصد هذا الورق من العملة دون ذاك ، قصد باطل لا طائل تحته. [١]

ثمّ إنّ الشيخ علّل عدم صحّة هذا الشرط بأنّه لا يعدّ حقّاً للمشروط له حتّى يتضرّر بتعذّره فيثبت له الخيار ، أو يعتني به الشارع فيوجب الوفاء به ويكونَ تركه ظلماً فهو نظير عدم إمضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتدّ بها عند العقلاء.


[١] ويترتّب على ذلك بعض المسائل الفقهية التي لا تخفى على الفقيه. منها شراء متاع ناوياً دفع ثمنه بالثمن المغصوب أو الاستحمام في حمّام الغير ناوياً دفع الأُجرة من العُملة المغصوبة فلاحظ.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست