اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 116
وبالجملة إنّ ولاية المشتري في تعيين
الثمن الكلّي في فرد بعدُ باقية ، فلا يتعيّن بدون إذنه.
الثالث : تأخير
الثمن ثلاثة أيّام
المتبادر من الروايات أنّ التحديد
بثلاثة ، تحديد شرعي وإمهال مولوي من جانب الشارع للمشتري ، ومن المعلوم أنّ
الإمهال إنّما هوفي مورد لم يكن هناك مجوّز للتأخير كاشتراطه في متن العقد.
الرابع : أن يكون
المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرة
ويمكن استظهاره مضافاً إلى وروده في
عبارة « الخلاف » و « المهذّب » وغيرهما من كتب الأصحاب ، أنّه ورد في النصوص
الجمل التالية : ١. « يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده » ؛ ٢. « اشتريت محملاً
» و٣. « عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب » وكلّها ظاهرة في الشخصي ، ولا يعمّ
الكلّي.
نعم هنا طائفة ثانية يستظهر منها العموم
، أعني :
١. ما رواه ابن عيّاش عن أبي عبد اللّه عليهالسلام : « من اشترى شيئاً ».
٢. ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام : « يبيع البيع ».
٣. ما رواه إسحاق بن عمّـار عن العبد
الصالح : « من اشترى بيعاً ».
ويمكن أن يقال إنّه لا يستفاد من
الطائفة الأُولى الاختصاص بالشخص ، كما لا يستفاد من الثانية العموم لعدم كونها في
مقام البيان من هذه الجهة.
غير أنّ هذا الخيار لما كان على خلاف
القاعدة ، فإنّ الجواز بعد اللزوم ثبت تعبّداً فيقتصر على المتيقّن من الموارد ، وهو
المبيع الشخصي ، مضافاً إلى المناسبة
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 116