اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 115
و « الجواهر » [١] اتّفاق الأصحاب عليه. ويدلّ عليه ما في
صحيحة علي بن يقطين [٢]
: « فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما » والمراد من « البيع » هو المبيع بقرينة
صدر الرواية : « عن الرجل يبيع البيع ولا يُقبضه صاحبه ولا يَقبض الثمن ».
ثمّ إنّ الفعل في قوله : « فإن قبض بيعه
» إمّا بالتخفيف أو بالتشديد ، فعلى الأوّل يتعدّى إلى مفعول واحد ، ويكون المراد
: فإن قبض صاحبُ البائع ( المشتري ) المبيع ، وعلى الثاني يتعدّى إلى مفعولين
ويكون المراد : فإن قبّض البائعُ صاحبَه المبيعَ ، وعلى كلا التقديرين يدلّ على
المقصود.
وأمّا خبر إسحاق بن عمّـار : « من اشترى
بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا بيع له » فهو أيضاً دالّ على شرطية عدم قبض
المبيع ، لأنّ المقصود قوله : « لم يجئ » هو أنّه « لم يجئ ليقبض المبيع » بقرينة
قوله : « من اشترى بيعاً » فيدلّ على شرطية عدم القبض كالرواية السابقة.
الثاني : عدم قبض
الثمن
اتّفقت كلمتهم على هذا الشرط ، وهو ظاهر
الأخبار وقد تكرّرت هذه الجملة : « إن جاء بينه وبين ثلاثة أيّام وإلاّ فلا بيع له
» الظاهر في عدم دفع الثمن. حتّى أنّ بعضهم جعل الموضوع عدم المجيء بالثمن ، سواء
أ قبض المثمن أم لا ، فهو شرط متّفق عليه ، وقبض بعض الثمن ، كـ « لا قبض » ، لعدم
كونه ثمناً.
ولو قبضه بلا إذن فهو كـ « لا قبض » ، لأنّ
تعيين ما في الذمّة في فرد ، من صلاحيات المشتري لا البائع ، اللّهمّ إلا إذا كان
ممتنعاً ، فيتعيّن بتعيين الفقيه.