اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 117
المغروسة في الأذهان
من أنّ هذا الخيار لأجل ذبّ الضرر عن جانب البائع ، وهو موجود في الشخصي دون
الكلّي ، لا أقول إنّ الحكم دائر مدار الضرر ، ولكن يمكن أن يكون قرينة على
الانصراف.
مسقطات خيار التأخير
يسقط هذا الخيار بأُمور :
١. إسقاطه بعد الثلاثة قولاً وفعلاً.
٢. إسقاطه في الثلاثة قولاً وفعلاً ، وليس
الإسقاط في هذا القسم من قبيل إسقاط ما لم يجب ، لما عرفت من كفاية وجود المقتضي
وهو العقد فيصح إسقاطه كسائر الخيارات كالمجلس والحيوان.
٣. اشتراط سقوطه في متن العقد ، ووجه
الصحّة ما ذكرناه.
وأمّا سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد
الثلاثة ، فالأقوى عدم سقوطه لظهور الروايات في أنّ التأخير تمام الثلاثة علّة
تامّة للخيار ، والبذل بعده لا تأثير له في إزالة الخيار ؛ ولو شكّ في بقاء الخيار
وعدمه ، فإطلاق الروايات الدال على بقاء الخيار مطلقاً ، سواء أبذل بعد الثلاثة أم
لا ، كاف في رفع الشكّ من دون حاجة إلى استصحاب بقاء الخيار.
ولو أخذ البائع الثمن بعد الثلاثة من
المشتري ، فلو نوى عند الأخذ الالتزامَ بالبيع فالخيار يسقط ، وإلاّ فلا ، هذا حسب
الثبوت; وأمّا الإثبات ، فالظاهر انّه يحكم عليه بالإسقاط إذا كان عالماً بالموضوع
والحكم ، فلا يقبل منه تفسير الأخذ بغير هذا الوجه.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 117