اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 111
وسيوافيك أنّ هنا شرطاً رابعاً وهو كون
المبيع شخصيّاً لا كليّاً.
ويدلّ عليه أُمور : أوضحها الروايات
المتضافرة المغنية عن دراسة رجالها ، وهي بين صحيحة وغير صحيحة.
١. صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل
المتاعَ ، ثمّ يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه؟ قال : « إن جاء فيما بينه وبين
ثلاثة أيّام ، وإلا فلا بيع له ». [١]
٢. خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت
محملاً فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثمّ احْتُبِسْتُ أيّاماً ، ثمّ جئت إلى
بائع المحمل لأخذه ، فقال : قد بعته ، فضحكت ثمّ قلت : لا واللّه لا أدعك أو
أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصّتنا
، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضي بينكما ، بقول صاحبك أو غيره؟ قال : قلت : بقول
صاحبي ، قال : سمعته يقول : « من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة
أيّام وإلا فلا بيع له ». [٢]
٣. صحيحة علي بن يقطين : أنّه سأل أبا
الحسن عليهالسلام عن الرجل
يبيع البيع ولا يُقبضه صاحبَه ولا يَقبض الثمن؟ قال : « فإنّ الأجل بينهما ثلاثة
أيّام ، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما ». [٣]
٤. خبر إسحاق بن عمّار ، عن العبد
الصالح عليهالسلام قال : « من
اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا بيع له ». [٤]
ثمّ
إنّ الأصحاب بعد ما اتفقوا على عدم اللزوم اختلفوا في صحّة المعاملة وبطلانها على
قولين :
١ ، ٢ ، ٣ ، ٤.
الوسائل : ١٢ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ١ ، ٢ ، ٣ و٤.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 111