اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 110
الفصل
الثالث
خيار التأخير
خيار التأخير ممّا أطبق فقهاء أهل
السنّة على عدمه ، كما أطبق أصحابنا على ثبوته ، وأخبارهم به متضافرة ، ومورده
عبارة : عمّن ابتاع شيئاً معيّناً بثمن معيّن ولم يَقبضه ولا قبّض ثمنه وفارقه
البائع ، فالمبتاع أحقّ به ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، فإن مضت ولم يُحضر الثمن ، كان
البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن. [١]
وعرّفه المحقّق بقوله : من باع ولم
يَقبض الثمن ، ولا سلّم المبيع ، ولا اشترط تأخير الثمن ، فالبيع لازم ثلاثة أيّام
; فإن جاء المشتري بالثمن ، وإلا كان البائع أولى بالمبيع. [٢]