اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 112
أ. ذهب الشيخ في « المبسوط » [١] والقاضي في « المهذّب » [٢] إلى القول ببطلان البيع بعد الثلاثة ، وحكاه
العلاّمة عن ابن الجنيد في « المختلف » [٣]
؛ وقد قال به من المتأخرين المحدّث البحراني في « الحدائق » [٤] ومال إليه السيد الطباطبائي في تعليقته
[٥] على
المتاجر.
والذي نصّ به المفيد في « المقنعة » [٦] والشيخ في « النهاية » [٧] أنّ العقد صحيح ، ويكون للبائع الخيار
إن شاء فسخ البيع وإن شاء طالب بالثمن.
ومدرك القولين هو الروايات السابقة ، أعني
قوله : « فلا بيع له » فهل هو محمول على نفي الصحة أوعلى نفي اللزوم.
ويرجَّح القولُ الأوّل بأنّه إذا تعذّرت
الحقيقة ـ لوجود البيع ـ فأقرب المجازات ـ وهو نفي الصحّة ـ أولى.
ويرجّح القول الثاني بأنّ الهيئة ( لا
بيع له ) وإن كانت ظاهرة في نفي الحقيقة عند الإمكان ثمّ نفي الصحّة عند عدم إمكان
نفي الحقيقة ، إلا أنّ هناك قرائن تدلّ على أنّ المراد نفي اللزوم ، وإليك بعض هذه
القرائن :
١. انّ الروايات الماضية تشتمل على قضية
شرطية :
ففي صحيحة زرارة : « إن جاء فيما بينه
وبين ثلاثة أيّام ».
وفي رواية عبد الرحمان بن الحجاج : « من
اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام ».