responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 112

أ. ذهب الشيخ في « المبسوط » [١] والقاضي في « المهذّب » [٢] إلى القول ببطلان البيع بعد الثلاثة ، وحكاه العلاّمة عن ابن الجنيد في « المختلف » [٣] ؛ وقد قال به من المتأخرين المحدّث البحراني في « الحدائق » [٤] ومال إليه السيد الطباطبائي في تعليقته [٥] على المتاجر.

والذي نصّ به المفيد في « المقنعة » [٦] والشيخ في « النهاية » [٧] أنّ العقد صحيح ، ويكون للبائع الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء طالب بالثمن.

ومدرك القولين هو الروايات السابقة ، أعني قوله : « فلا بيع له » فهل هو محمول على نفي الصحة أوعلى نفي اللزوم.

ويرجَّح القولُ الأوّل بأنّه إذا تعذّرت الحقيقة ـ لوجود البيع ـ فأقرب المجازات ـ وهو نفي الصحّة ـ أولى.

ويرجّح القول الثاني بأنّ الهيئة ( لا بيع له ) وإن كانت ظاهرة في نفي الحقيقة عند الإمكان ثمّ نفي الصحّة عند عدم إمكان نفي الحقيقة ، إلا أنّ هناك قرائن تدلّ على أنّ المراد نفي اللزوم ، وإليك بعض هذه القرائن :

١. انّ الروايات الماضية تشتمل على قضية شرطية :

ففي صحيحة زرارة : « إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام ».

وفي رواية عبد الرحمان بن الحجاج : « من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام ».


[١] المبسوط : ٢/٨٧.

[٢] المهذّب : ١/٣٦١.

[٣] المختلف : ٥/٧٠.

[٤] الحدائق الناضرة : ١٩/٤٨.

[٥] تعليقة السيد الطباطبائي : ٢/٥٢.

[٦] المقنعة : ٥٩١.

[٧] النهاية : ٣٨٥ ، باب الشروط في العقود.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست