اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 102
« البيّعان بالخيار
حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام »[١] ، وهي نفس الرواية السابقة غير أنّ
فيها تقديماً وتأخيراً ، فقد قدّم في الثانية خيار المجلس. وأُخّر خيار الحيوان ، بخلاف
الأُولى ، ومع الاختلاف في التعبير عن الموضوع ، لا يمكن الاحتجاج بالأعم (
المتبايعان ) بل يقتصر على القدر المتيقّن وهو صاحب الحيوان ، أي المشتري.
فإن
قلت : إذا
أخذنا باللفظ الثاني ، أي صاحب الحيوان ، الذي هو أخصّ من المتبايعين ويعدّ قدراً
متيقّناً من الروايتين ، يجب الأخذ بإطلاقه ، وهو ثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن
كان بائعاً ، كما إذا باع الحنطة بحيوان ، بحيث عدّ الحيوان في العرف ثمناً فعندئذ
يثبت للبائع دون المشتري ، لأنّه أخذ الحنطة ، أو ثبوته للمتبايعين كما إذا بادل
حيواناً بحيوان ، وهذا يكون قولاً ثالثاً أشار إليه العلاّمة في « المختلف ». [٢] ويؤيّده ما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام ، أنّه قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « البيّعان بالخيار حتّى يتفرقا ، وصاحب
الحيوان ثلاث ». [٣]
قلت
: ما ذكر صحيح ، لولا تقييد « صاحب الحيوان » في بعض الروايات بالمشتري ، كموثقة
الحسن بن علي بن فضّال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام يقول : « صاحب الحيوان المشتري بالخيار
بثلاثة أيّام » [٤]
وظاهر الرواية تحديد الموضوع بقيدين. فالأمر يدور بين أحد أمرين :
١. الأخذ بالاطلاق ( صاحب الحيوان ) ، وحمل
القيد الوارد في رواية ابن فضّال على وروده موضع الغالب.
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
١ من أبواب الخيار ، الحديث ١.