responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 102

« البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام »[١] ، وهي نفس الرواية السابقة غير أنّ فيها تقديماً وتأخيراً ، فقد قدّم في الثانية خيار المجلس. وأُخّر خيار الحيوان ، بخلاف الأُولى ، ومع الاختلاف في التعبير عن الموضوع ، لا يمكن الاحتجاج بالأعم ( المتبايعان ) بل يقتصر على القدر المتيقّن وهو صاحب الحيوان ، أي المشتري.

فإن قلت : إذا أخذنا باللفظ الثاني ، أي صاحب الحيوان ، الذي هو أخصّ من المتبايعين ويعدّ قدراً متيقّناً من الروايتين ، يجب الأخذ بإطلاقه ، وهو ثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن كان بائعاً ، كما إذا باع الحنطة بحيوان ، بحيث عدّ الحيوان في العرف ثمناً فعندئذ يثبت للبائع دون المشتري ، لأنّه أخذ الحنطة ، أو ثبوته للمتبايعين كما إذا بادل حيواناً بحيوان ، وهذا يكون قولاً ثالثاً أشار إليه العلاّمة في « المختلف ». [٢] ويؤيّده ما رواه زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، أنّه قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « البيّعان بالخيار حتّى يتفرقا ، وصاحب الحيوان ثلاث ». [٣]

قلت : ما ذكر صحيح ، لولا تقييد « صاحب الحيوان » في بعض الروايات بالمشتري ، كموثقة الحسن بن علي بن فضّال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : « صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيّام » [٤] وظاهر الرواية تحديد الموضوع بقيدين. فالأمر يدور بين أحد أمرين :

١. الأخذ بالاطلاق ( صاحب الحيوان ) ، وحمل القيد الوارد في رواية ابن فضّال على وروده موضع الغالب.


[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

[٢] المختلف : ٥/٦٥.

[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.

[٤] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست