اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 101
والإمعان في هذه العبارات يشرف الفقيه
باختصاصه للمشتري أخذاً بالمفهوم ، لكون القيد ( للمشتري ) وارداً في مقام
التحديد.
وهو أيضاً مقتضى الحكمة ، لأنّ الحكمة
في الخيار للمشتري منتفية في حقّ البائع ، فلا يكون الخيار مطلوباً في حقّه ;
لانتفاء حكمته.
وبيانه : أنّ عيب الحيوان قد يخفى ولا
يظهر كظهوره في غير الحيوان ، والمالك أعرف به من المشتري ، فضرب الشارع للمشتري
مدّة ثلاثة أيّام ; لإمكان ظهور عيب فيه خفي عنه ، بخلاف البائع المطّلع على
عيوبه.
حجّة القول الثاني
احتجّ
للقول الثاني ـ أعني : ثبوته
للمتبايعين ، من غير فرق بين كون الثمن نقداً أو متاعاً غير الحيوان ، أو حيواناً
ـ بوجهين
:
١. انّه أحد المتبايعين فكان له الخيار
كالآخر ، كخيار المجلس ، بناءً على أنّ خيار الحيوان ، امتداد لخيار المجلس فيعمّ
المتبايعين.
٢. ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن
الصادق عليهالسلام قال : «
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا ».
[١]
يلاحظ
عليه أوّلاً : بأنّ الدليلين
يرجعان إلى دليل واحد ، وهو كون الموضوع في صحيح ابن مسلم هو المتبايعان وهو يعمّ
البائع والمشتري ، إنّما الكلام في ثبوت رواية ابن مسلم بهذا اللفظ ، لأنّها رويت
بصورة أُخرى ، فجاء فيهـا مكان : « المتبايعان » لفظ « صاحب الحيوان ».
فقد روى أيضاً محمد بن مسلم عن أبي عبد
اللّه عليهالسلام أنّه قال : قال
رسول اللّه
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 101