اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 103
٢. الأخذ بالقيد ( المشتري ) ، وحمل
المطلق على المقيّد ، ولا ترجيح لأحد الأمرين.
و مع هذين الاحتمالين المتساويين لا
يتعيّن الأخذ بإطلاق « صاحب الحيوان » وإن ورد في روايتين.
حصيلة البحث
١. تضافرت الروايات على أنّ الخيار
للمشتري وبما أنّها في مقام التحديد ، يؤخذ بالقيد.
٢. روى محمد بن مسلم : « المتبايعان
بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان » لكن لا يمكن الأخذ بإطلاقه ، لأنّها مروية عنه
بصورة أُخرى : « صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » وهو أخص من الأُولى ، فيؤخذ
منه بالقدر المتيقّن ، أي صاحب الحيوان المنطبق على المشتري.
٣. إنّ صاحب الحيوان وإن كان ينطبق على
البائع فيما إذا باع الحنطة بفرس ، أوعلى المتبايعين ، لكنّه ورد في موثّقة ابن
فضّال مقيّداً بالمشتري ، وقد عرفت أنّ الأمر يدور بين حمل القيد على الغالب ، أو
تقييد المطلق بالقيد ولا مرجّح.
وبذلك يعلم أنّ ما ذهب إليه المشهور هو
الأقوى حسب صناعة الفقه.
نعم بالنظر إلى حكمة الخيار يمكن القول
بثبوته فيما لو باع حيواناً بحيوان ، أو جعل الثمن حيواناً كما عليه الشهيد الثاني
في « المسالك ». [١]