responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 103

٢. الأخذ بالقيد ( المشتري ) ، وحمل المطلق على المقيّد ، ولا ترجيح لأحد الأمرين.

و مع هذين الاحتمالين المتساويين لا يتعيّن الأخذ بإطلاق « صاحب الحيوان » وإن ورد في روايتين.

حصيلة البحث

١. تضافرت الروايات على أنّ الخيار للمشتري وبما أنّها في مقام التحديد ، يؤخذ بالقيد.

٢. روى محمد بن مسلم : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان » لكن لا يمكن الأخذ بإطلاقه ، لأنّها مروية عنه بصورة أُخرى : « صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » وهو أخص من الأُولى ، فيؤخذ منه بالقدر المتيقّن ، أي صاحب الحيوان المنطبق على المشتري.

٣. إنّ صاحب الحيوان وإن كان ينطبق على البائع فيما إذا باع الحنطة بفرس ، أوعلى المتبايعين ، لكنّه ورد في موثّقة ابن فضّال مقيّداً بالمشتري ، وقد عرفت أنّ الأمر يدور بين حمل القيد على الغالب ، أو تقييد المطلق بالقيد ولا مرجّح.

وبذلك يعلم أنّ ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى حسب صناعة الفقه.

نعم بالنظر إلى حكمة الخيار يمكن القول بثبوته فيما لو باع حيواناً بحيوان ، أو جعل الثمن حيواناً كما عليه الشهيد الثاني في « المسالك ». [١]


[١] المسالك : ٣/٢٠٠.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست