responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 81

وهي حكاية حال لا عموم لها. ولاحتمال أن يكون المشرك سأل المبارزة ، لا أنّ أبا قتادة طلبها.

ويؤيّده : قول الصادق 7 : « إنّ الحسن بن علي 8 دعا رجلا إلى المبارزة ، فعلم أمير المؤمنين 7 ، فقال له : لئن عدت إلى مثلها لأعاقبنّك ، ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنّك ، أما علمت أنّه بغى » [١].

وقد ظهر من هذا أن طلب المبارزة ممنوع منه بغير إذن الإمام ، وفعلها سائغ من دون إذنه.

مسألة ٤٠ : إذا خرج علج [٢] يطلب البراز ، استحبّ لمن فيه قوّة ( أن يبارزه ) [٣] بإذن الإمام ، وينبغي للإمام أن يأذن له في ذلك ، لأنّ في تركه ضعف قلوب المسلمين واجتراء المشركين ، وفي الخروج ردّ عن المسلمين وإظهار قوّتهم وشجاعتهم.

فانقسمت [٤] أربعة أقسام :

الأوّل : أن تكون واجبة ، وهي ما إذا ألزم الإمام بها.

الثاني : أن تكون مستحبّة ، وهي أن يخرج ( رجل من المشركين ) [٥] فيطلب المبارزة ، فيستحبّ ( لمن فيه قوّة ) [٦] من المسلمين الخروج إليه.

الثالث : أن تكون مكروهة ، وهي أن يخرج الضعيف من المسلمين‌


[١] التهذيب ٦ : ١٦٩ ـ ٣٢٤ ، وفي الكافي ٥ : ٣٤ ـ ٣٥ ـ ٢ : « الحسين بن علي 8 ».

[٢] العلج : الرجل القويّ الضخم من الكفّار. لسان العرب ٢ : ٣٢٦ « علج ».

[٣] بدل ما بين القوسين في « ق ، ك‌ » : مبارزته.

[٤] أي : المبارزة.

[٥] بدل ما بين القوسين في « ك‌ » : المشرك.

[٦] بدل ما بين القوسين في « ق » : لذي القوّة.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست