responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 80

المؤمنين 7 : فإنّه بغى عليك ولو بارزته لقتلته ، ولو بغى جبل على جبل لهدّ الباغي » [١].

مسألة ٣٩ : ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلاّ بإذن الإمام إذا أمكن‌ ـ وبه قال الثوري وإسحاق وأحمد [٢] ـ لأنّ الإمام أعرف بفرسانه وفرسان المشركين ومن يصلح للمبارزة ومن لا يصلح ومن يكون قرنا للكافر ومن لا يكون ، فربما تضرّر المسلمون. بكسر قلوبهم عند عجز صاحبهم ، فينبغي تفويضه إلى الإمام ليختار للمبارزة من يرتضيه لها ، فيكون أحفظ لقلوب المسلمين وكسر قلوب الكفّار.

ولأنّ عليّا 7 وحمزة وعبيدة استأذنوا النبي 7 يوم بدر ، رواه العامّة [٣].

ومن طريق الخاصّة : أنّ أمير المؤمنين 7 سئل عن المبارزة بين الصفّين بغير إذن الإمام ، قال : « لا بأس بذلك ، ولكن لا يطلب ذلك إلاّ بإذن الإمام » [٤].

ورخّص فيها مطلقا من غير إذن الإمام مالك والشافعي وابن المنذر ، لأنّ أبا قتادة قال : بارزت رجلا يوم خيبر [٥] فقتلته. ولم يعلم أنّه استأذن النبي 7 [٦].


[١] التهذيب ٦ : ١٦٩ ـ ٣٢٤ ، وفي الكافي ٥ : ٣٤ ـ ٣٥ ـ ٢ بتفاوت يسير.

(٢ و ٣) المغني ١٠ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٧.

[٤] التهذيب ٦ : ١٦٩ ـ ٣٢٣.

[٥] في الشرح الكبير : « حنين » بدل « خيبر ».

[٦] المغني ١٠ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٨ ، الوجيز ٢ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٦ و ٤٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٨ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ ٤ : ١١ ، الجامع لأحكام القرآن ٣ : ٢٥٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست