وللشافعي قولان :
أحدهما كما قلنا ، لما فيه من معاونة أهل البغي وإقامة مناصبهم.
وأصحّهما عنده : نعم ، لأنّ الكتاب الذي يرد يتعلّق برعايانا ، وإذا نفذ حكم قاضيهم لمصلحة رعاياهم فلأن تراعى مصالح رعايانا أولى [١].
مسألة ٢٥٥ : من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسّل ولا يكفّن ، ويصلى عليه ، عندنا.
ومن قتل من أهل البغي لا يغسّل ولا يكفّن ولا يصلّى عليه ، عندنا ، لأنّه كافر.
وقال مالك والشافعي وأحمد : يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ، لقوله 7 : « صلّوا على من قال : لا إله إلاّ الله » [٢] [٣].
وليس عامّا عندهم ، لخروج الشهيد عنه. ولأنّ من لم يعترف بالنبوّة مخرج عنه.
وقال أصحاب الرأي : إن لم تكن لهم فئة ، صلّي عليهم. وإن كان لهم فئة ، لم يصلّ عليهم ، لأنّه يجوز قتلهم في هذه الحالة ، فأشبهوا الكفّار [٤].
وقال أحمد : لا يصلّى على الخوارج ، كالشهيد [٥].
[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٤ ، منهاج الطالبين : ٢٩١.
[٢] سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ ـ ٣ و ٤ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٢ : ٤٤٧ ـ ١٣٦٢٢ ، حلية الأولياء ١٠ : ٣٢٠.
[٣] المغني ١٠ : ٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١ ، الوجيز ١ : ٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٢ : ٤٢٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ١٤٢ ، المجموع ٥ : ٢٦٧ ، روضة الطالبين ١ : ٦٣٤.
(٤ و ٥) المغني ١٠ : ٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١.