حكم بحق أو باطل ، لأنّه فاسق بمجرّد التولية ، والعدالة عندنا شرط في القضاء.
وقال أبو حنيفة : إن كان قاضيهم ـ الذي نصبوه ـ من أهل العدل ، نفذ قضاؤه ، وإن كان من أهل البغي ، لم ينفذ [١].
وقال الشافعي : ينفذ مطلقا ، سواء كان من أهل البغي أو من أهل العدل إذا لم يستحلّ دماء أهل العدل ولا أموالهم. وإن استحلّ ذلك ، لم ينفذ حكمه إجماعا [٢].
وقال بعض الشافعيّة : ينفذ قضاء أهل البغي مطلقا رعاية لمصلحة الرعايا [٣].
وقال آخرون منهم : من ولاّه صاحب الشوكة نفذ قضاؤه وإن كان جاهلا أو فاسقا [٤].
ولو كتب قاضي البغاة كتابا ، لم يجز لأحد من القضاة إنفاذه عندنا ، خلافا لبعض الشافعيّة [٥].
وقال بعضهم : يستحبّ أن لا يقبل ، استخفافا لهم وإهانة [٦].
ولو كتب قاضيهم بسماع البيّنة دون الحكم المبرم ، لم يحكم به قاضينا.
[١] الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٣ ، المغني ١٠ : ٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٤.
[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٢٠ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٣ ، المغني ١٠ : ٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٤.
[٣] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٣.
[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٢.
(٥ و ٦) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٤.