responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 429

حكم بحق أو باطل ، لأنّه فاسق بمجرّد التولية ، والعدالة عندنا شرط في القضاء.

وقال أبو حنيفة : إن كان قاضيهم ـ الذي نصبوه ـ من أهل العدل ، نفذ قضاؤه ، وإن كان من أهل البغي ، لم ينفذ [١].

وقال الشافعي : ينفذ مطلقا ، سواء كان من أهل البغي أو من أهل العدل إذا لم يستحلّ دماء أهل العدل ولا أموالهم. وإن استحلّ ذلك ، لم ينفذ حكمه إجماعا [٢].

وقال بعض الشافعيّة : ينفذ قضاء أهل البغي مطلقا رعاية لمصلحة الرعايا [٣].

وقال آخرون منهم : من ولاّه صاحب الشوكة نفذ قضاؤه وإن كان جاهلا أو فاسقا [٤].

ولو كتب قاضي البغاة كتابا ، لم يجز لأحد من القضاة إنفاذه عندنا ، خلافا لبعض الشافعيّة [٥].

وقال بعضهم : يستحبّ أن لا يقبل ، استخفافا لهم وإهانة [٦].

ولو كتب قاضيهم بسماع البيّنة دون الحكم المبرم ، لم يحكم به قاضينا.


[١] الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٣ ، المغني ١٠ : ٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٤.

[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٢٠ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٣ ، المغني ١٠ : ٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٤.

[٣] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٣.

[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٢.

(٥ و ٦) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست