responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 404

ولو سبق أحدهما على التعيين واشتبه السابق ، وقف الأمر إلى أن ينكشف الحال ، فإن طالت المدّة أو لم يمكن الانتظار ، قال بعض الشافعيّة : تبطل البيعتان ، وتستأنف بيعة أحدهما [١]. وفي جواز العدول إلى غيرهما خلاف [٢].

وذكر أنّه لو ادّعى كلّ منهما أنّه الأسبق ، لم تسمع الدعوى ولم يحلف [ الآخر ] [٣] لأنّ الحقّ يتعلّق بجميع المسلمين. وأنّه لو قطعا التنازع وسلّم أحدهما [ الأمر ] [٤] إلى الآخر ، لم تستقرّ الإمامة له ، بل لا بدّ من بيّنة تشهد بتقدّم بيعته. وأنّه لو أقرّ أحدهما للآخر بتقدّم بيعته ، خرج منها المقرّ ، ولا بدّ من البيّنة ليستقرّ الأمر للآخر ، فإن شهد له المقرّ مع آخر ، قبلت شهادته إن كان يدّعي اشتباه الأمر قبل الإقرار ، وإن كان يدّعي التقدّم ، لم تسمع ، لما في القولين من التكاذب [٥].

وإذا ثبتت الإمامة بالقهر والغلبة فجاء آخر فقهره ، انعزل ، وصار القاهر إماما.

ولا يجوز خلع الإمام بلا سبب ولو خلعوه ، لم ينفذ ، لأنّ الآراء تتغيّر ، فلا نأمن تكرّر التولية والعزل ، وفي ذلك سقوط الهيبة والوقع من القلب.

ولو عزل الإمام نفسه ، نظر إن عزل للعجز عن القيام بأمور المسلمين من‌


[١] الأحكام السلطانيّة ـ للماوردي ـ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٧.

[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٧.

(٣ و ٤) أضفناها من المصدر.

[٥] الأحكام السلطانيّة ـ للماوردي ـ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست