responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 361

أو الردّ إلى مأمنهما. وإن كان ممّا يقرّ أهله عليه ، ألزمناهما بالإسلام أو الجزية أو الردّ إلى مأمنهما.

ولو جاء عبد ، حكمنا بحرّيّته ، لأنّه قهر مولاه على نفسه. ولو جاء سيّده ، لم يردّ عليه ، لأنّه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان ، ولا يردّ عليه قيمته.

وللشافعي في ردّ القيمة قولان [١].

مسألة ٢١١ : لا يجوز ردّ النساء المهاجرات إلينا عليهم مطلقا إجماعا ، لقوله تعالى ( إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ ) ـ إلى قوله ـ ( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ ) [٢] وسبب ذلك أنّ أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة ، فجاء أخواها يطلبانها ، فأنزل الله هذه الآية ، فقال النبي 6 : « إنّ الله منع الصلح » [٣].

إذا عرفت هذا ، فلو صالحناهم على ردّ من جاء من النساء مسلمة ، كان الصلح باطلا. والفرق بينها وبين الرجل من وجوه :

الأوّل : لا يؤمن أن يزوّجها وليّها بكافر فينالها.

الثاني : لا تؤمن ، لضعف عقلها من الافتتان في دينها.

الثالث : عجزها عن الهرب والنجاة بنفسها لو طلبته.

وإذا طلبت امرأة أو صبيّة مسلمة الخروج من عند الكفّار ، جاز لكلّ‌


[١] الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٦.

[٢] الممتحنة : ١٠.

[٣] المهذّب ـ : للشيرازي ـ ٢ : ٢٦١ ، المغني ١٠ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٩ ، وانظر : المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٦٣١ ، والسيرة النبوية ـ لابن هشام ـ ٣ : ٣٤٠ ، ودلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ ٤ : ١٧١ ، والجامع لأحكام القرآن ١٨ : ٦١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست