مسألة ٢١١ : لا يجوز ردّ النساء المهاجرات إلينا عليهم مطلقا إجماعا ، لقوله تعالى ( إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ ) ـ إلى قوله ـ ( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ )[٢] وسبب ذلك أنّ أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة ، فجاء أخواها يطلبانها ، فأنزل الله هذه الآية ، فقال النبي 6 : « إنّ الله منع الصلح » [٣].
إذا عرفت هذا ، فلو صالحناهم على ردّ من جاء من النساء مسلمة ، كان الصلح باطلا. والفرق بينها وبين الرجل من وجوه :
الأوّل : لا يؤمن أن يزوّجها وليّها بكافر فينالها.
الثاني : لا تؤمن ، لضعف عقلها من الافتتان في دينها.
الثالث : عجزها عن الهرب والنجاة بنفسها لو طلبته.
وإذا طلبت امرأة أو صبيّة مسلمة الخروج من عند الكفّار ، جاز لكلّ