responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 33

من حجّة التطوّع مع أنّه عبادة فيكون منعهما من المباح أولى ، وعدمه ، لأنّه بامتناعه ينقطع عن معاشه ويضطرب أمره.

والأقرب : أنّ الأب الكافر كالمسلم في هذه الأسفار ، بخلاف سفر الجهاد [ ولا فرق بين الحرّ ] [١] والرقيق ، لشمول معنى البرّ والشفقة.

ز ـ لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدّين أو الأبوين ثمّ رجعوا‌ أو كان الأبوان كافرين فأسلما بعد خروجه من غير إذن وعلم بالحال ، فإن لم يشرع في القتال ولم يحضر الرفقة [٢] بعد ، فإنّه ينصرف إلاّ إذا خاف على نفسه أو ماله أو خاف من انصرافه كسر المسلمين.

ولو لم يمكنه الانصراف ، للخوف وأمكنه الإقامة في قرية في الطريق إلى أن يرجع جيش المسلمين ، لزمه أن يقيم ، لأنّ غرض الراجعين عن الإذن أن لا يقاتل ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : عدم الوجوب ، لما يناله من وحشة مفارقة الرفقة وإبطال أهبة الجهاد عليه [٣].

ولو كان الرجوع بعد الشروع في القتال ، احتمل وجوب الرجوع ، لأنّ حقّ الراجعين عن الإذن أولى بالرعاية ، لأنّه فرض عين والجهاد فرض كفاية ، ولأنّ حقّهم أسبق ، ولأنّ حقّ الآدمي مبني على المضايقة ، فهو أولى بالمحافظة ، وعدمه ، لوجوب الثبات على من حضر القتال ، لقوله تعالى : ( إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ) [٤] ولأنّه ربما يكسر قلوب المسلمين ويشوّش الجهاد.

__________________

[١] زيادة يقتضيها السياق.

[٢] كذا ، ولعلّها : ولم يحضر الوقعة. كما يأتي نظيرها.

[٣] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٥.

[٤] الأنفال : ٤٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست