responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 329

ومن ملك مائتين من الإبل ، أخذ منه [١] ثمان حقاق أو عشر بنات لبون.

ولا يفرق بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون ، كما لا يفرق في الصدقة عند الشافعي [٢].

ويأخذ من ستّين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنّات ، ولا يجعل كأنّه ملك مائة وعشرين من البقر ، كما لا يجعل في مائتين من الإبل كأنّه ملك أربعمائة حتى يجوز التفريق بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون.

وفي تضعيف الجبران عنده وجهان :

أحدهما : يضعّف ، فيؤخذ مع [ كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعون ] [٣] درهما ، لأنّه بعض الصدقة الموجودة.

وأصحّهما : المنع ، لما في تضعيف الجبران من تضعيف الضّعف ، فيؤخذ مع [ كل ] [٤] بنت مخاض شاتان أو عشرون درهما [٥].

ولو لم يوجد في مال صاحب ستّ وثلاثين بنت لبون ، أخذ الإمام حقّتين ويردّ جبرانين.

ولا خلاف بينهم في أنّ الجبران لا يضعّف هنا ، ويخرج الإمام الجبران‌


[١] في « ق ، ك‌ » : منها.

[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.

[٣] ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة هكذا : بنت مخاض أربع شياه أو عشرين. وما أثبتناه من المصدر كما يقتضيه السياق.

[٤] أضفناها من المصدر.

[٥] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست