اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 329
ومن ملك مائتين من الإبل ، أخذ منه [١] ثمان حقاق أو عشر بنات لبون.
ولا يفرق بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون ، كما لا يفرق في الصدقة عند الشافعي [٢].
ويأخذ من ستّين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنّات ، ولا يجعل كأنّه ملك مائة وعشرين من البقر ، كما لا يجعل في مائتين من الإبل كأنّه ملك أربعمائة حتى يجوز التفريق بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون.
وفي تضعيف الجبران عنده وجهان :
أحدهما : يضعّف ، فيؤخذ مع [ كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعون ] [٣] درهما ، لأنّه بعض الصدقة الموجودة.
وأصحّهما : المنع ، لما في تضعيف الجبران من تضعيف الضّعف ، فيؤخذ مع [ كل ] [٤] بنت مخاض شاتان أو عشرون درهما [٥].
ولو لم يوجد في مال صاحب ستّ وثلاثين بنت لبون ، أخذ الإمام حقّتين ويردّ جبرانين.
ولا خلاف بينهم في أنّ الجبران لا يضعّف هنا ، ويخرج الإمام الجبران