ولا فرق في جواز التبديل بين العرب والعجم ، فإنّ الحاجة واقتضاء الصدقة [١] لا يختلف.
وعند الشافعي لا تؤخذ من مال الصبيان والمجانين والنساء ، لأنّها جزية في الحقيقة [٢] وقال أبو حنيفة : يجوز أخذها من النساء [٣].
وينظر الإمام في تضعيف الصدقة ، فإن نقص عن الجزية ، زاد إلى ثلاثة أضعاف وأكثر.
ولو كثروا وعسر العدد ليعلم الوفاء ، ففي جواز الأخذ بغالب الظنّ وجهان ، والظاهر عند الشافعي المنع ، وأنّه لا بدّ وأن يتحقّق أخذ دينار من كلّ رأس [٤].
ويجوز الاقتصار على تضعيف الصدقة إذا حصل الوفاء.
ولو شرط [٥] ضعف الصدقة وزاد على دينار عن كلّ واحد ثمّ سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية ، أجيبوا إليه ، لأنّ الزيادة أثبتت لتغيّر. الاسم.
وللشافعيّة وجه آخر : أنّهم لا يجابون إليه [٦].
[١] كذا ، والظاهر : واقتضاء المصلحة.
[٢] الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥ ، المغني ١٠ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٣.
[٣] الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٢.
[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥.
[٥] في الطبعة الحجريّة : اشترط.
[٦] الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، وانظر : روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.