responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 320

وقال الشيخ : لا يكون نقضا للعهد وإن شرط عليهم [١]. وبه قال الشافعي [٢].

قال بعض أصحابه : إنّما لا يكون نقضا ، لأنّه لا ضرر على المسلمين فيه [٣].

وقال آخرون : لا يكون نقضا ، لأنّهم يتديّنون به [٤].

إذا عرفت هذا ، فكلّ موضع قلنا : إنّه ينتقض عهدهم فأوّل ما يعمل أنّه يستوفي منهم موجب الجرم ، ثمّ بعد ذلك يتخيّر الإمام بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء.

ويجوز له أن يردّهم إلى مأمنهم في دار الحرب ويكونوا حربا لنا يفعل ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين ، قاله الشيخ [٥].

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه يردّ إلى مأمنه ، لأنّه دخل دار الإسلام بأمان ، فوجب ردّه ، كما لو دخل بأمان صبي.

والثاني : يكون للإمام قتله واسترقاقه ، لأنّه كافر لا أمان له ، فأشبه الحربيّ المتلصّص [٦]. وهو الأقرب عندي ، لأنّه فعل ما ينافي الأمان ، بخلاف من أمّنه صبي ، فإنّه يعتقده أمانا.


[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٤.

[٢] المهذب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٥ ، منهاج الطالبين : ٣١٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٥.

(٣ و ٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٥.

[٥] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٤.

[٦] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٢ ـ ٧١٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ـ ٥٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست