responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 319

لا ينبغي ، فإن كان قد شرط عليهم الكفّ عن ذلك ، كان نقضا للعهد ، وإلاّ فلا.

وقال بعض الشافعيّة : يجب شرط ذلك ، فإن أهمل ، فسد عقد الذمّة ، لأنّه ممّا يقتضيه الصّغار [١].

الخامس : ما يتضمّن المنكر ولا ضرر فيه على المسلمين ، وهو : أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام ، ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم ، ولا يضربوا الناقوس ، ولا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين ، ولا يظهروا خمرا ولا خنزيرا في دار الإسلام. فهذا كلّه يجب عليهم الكفّ عنه ، سواء شرط عليهم أو لا ، فإن خالفوا وكان مشروطا عليهم ، انتقض أمانهم ، وإلاّ فلا ، بل يجب الحدّ أو التعزير ، لما رواه العامّة عن عمر ، قال : من ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده [٢].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « إنّ رسول الله 6 قبل الجزية من أهل الجزية [٣] على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله [٤] 6 ، وقال : ليست لهم اليوم ذمّة » [٥].

ولأنّه عقد منوط بشرط ، فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد ، كما لو امتنع من التزام قبول الجزية.


[١] انظر : المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٨ ، وحلية العلماء ٧ : ٧١٢.

[٢] المغني ١٠ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢٣.

[٣] في المصدر : أهل الذمّة.

[٤] في التهذيب والطبعة الحجريّة : رسول الله.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٧ ـ ٩٧ ، التهذيب ٦ : ١٥٨ ـ ٢٨٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست