responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 311

عشرة دراهم ، ومن عشرين دينارا دينارا ، ويأخذ من ستّ وثلاثين بنتي لبون ، فإن لم تكن ، فبنتي مخاض ، ومع كلّ واحدة شاتان أو عشرون درهما. ولا يضعّف الجبران ثانيا. والإمام أيضا يعطي الجبران.

وهل يحطّ عنهم الوقص؟ فيه ثلاثة أوجه له : أحدها : لا يحطّ فيأخذ من عشرين شاة شاة ، ومن مائة درهم خمسة. والثاني : يحطّ. والثالث : لا يحطّ إلاّ إذا أدّى إلى التجزئة ، فيأخذ من سبع [١] من الإبل ونصف ثلاث شياه.

ثمّ على الإمام أن ينظر فيما يحصل من الصدقة ، فإن لم يف بمال الجزية إذا قوبل بعدد رءوسهم ، زاد إلى ثلاثة أضعاف وزيادة ، وله أن يقنع بنصف الصدقة [ و ] [٢] إن كان وافيا.

قال الشافعي : ويجوز أخذ العشر من بضاعة تجّار أهل الحرب وتجوز الزيادة إن رأى ، والنقصان إلى نصف العشر عن الميرة ترغيبا لهم في التكثير من كلّ ما يحتاج إليه المسلمون. وهل يجوز حطّ أصله؟ خلاف.

وأمّا الذمّيّ فلا يؤخذ من تجارته شي‌ء إلاّ أن يتّجر في الحجاز ، ففيه خلاف.

ولا يؤخذ العشر في السنة أكثر من مرّة ، وإنّما يؤخذ هذا من الحربيّ إذا دخل بهذا الشرط ، فلو دخل بأمان من غير شرط ، فأصحّ الوجهين أنّه لا شي‌ء عليهم.


[١] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : سبعة. وما أثبتناه ـ كما هو الصحيح ـ من المصدر.

[٢] أضفناها من المصدر.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست