responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 310

ويحتمل أن يطلق لفظ العشور على الجزية ، أو يحمل على المتّجرين بأرض الحجاز.

تذنيب : مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة سواء ، لأنّه مال أخذ بالقهر والغلبة ، فكان مصرفه المجاهدين ، كغنيمة دار الحرب.

مسألة ١٨٢ : اختلف [١] في الصّغار. فقال ابن الجنيد : إنّه عبارة عن أن يشترط عليهم وقت العقد إجراء أحكام المسلمين عليهم إذا كانت الخصومات بينهم وبين المسلمين أو تحاكموا [٢] إلينا في خصوماتهم ، وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض.

[ و ] [٣] قال الشيخ : الصّغار التزام أحكامنا وإجراؤها [٤] عليهم [٥].

وقال الشافعي : هو أن يطأطئ رأسه عند التسليم ، فيأخذ المستوفي بلحيته ويضربه في لهازمه [٦] ، وهو واجب في أحد قوليه حتى لو وكّل مسلما بالأداء لم يجز. وإن ضمن المسلم الجزية ، لم يصحّ. لكن يجوز إسقاط هذه الإهانة مع اسم الجزية عند المصلحة بتضعيف الصدقة. ويجوز ذلك مع العرب والعجم. فيقول الإمام : أبدلت الجزية بضعف الصدقة ، فيكون ما يأخذه جزية باسم الصدقة. فيأخذ من خمس من الإبل شاتين ، ومن خمس وعشرين بنتي مخاض ، وممّا سقت السماء الخمس ، ومن مائتي درهم‌


[١] في الطبعة الحجريّة : اختلف علماؤنا.

[٢] في الطبعة الحجريّة : يتحاكموا.

[٣] إضافة يقتضيها السياق.

[٤] في « ق ، ك‌ » : وجريانها.

[٥] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٣.

[٦] اللهازم : أصول الحنكين. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٢٨١ « لهزم ».

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست