responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 307

يمرّ [١] بهم من المسلمين ثلاثة أيّام ، ولا يغشوا مسلما [٢].

وشرط على نصارى نجران إقراء رسله عشرين ليلة فما دونها ، وعارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا مضمونة إذا كان حدث باليمن [٣].

ولأنّ الحاجة تدعو إليه ، وربّما امتنعوا من مبايعة المسلمين معاندة وإضرارا.

ولو لم يشترط الضيافة ، لم تكن واجبة ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ للأصل. ولأنّ أصل الجزية إنّما تثبت بالتراضي ، فالضيافة أولى.

وقال بعض العامّة : تجب بغير شرط [٥].

وتجوز لجميع الطارقين ، ولا تختصّ بأهل الفي‌ء ، خلافا لبعض الشافعيّة أنّه لا تجوز لغير المجاهدين [٦].

ويجب أن تكون الضيافة زائدة على أقلّ ما يجب عليهم من الجزية ـ وهو أحد قولي الشافعي [٧] ـ فإنّ النبي 6 شرط زيادة على الدينار الضيافة [٨]. والدينار عنده مقدار [٩] الجزية [١٠]. ولأنّه لو شرط الضيافة من‌


[١] في « ق ، ك‌ » : مر.

[٢] سنن البيهقي ٩ : ١٩٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٣ ، المغني ١٠ : ٥٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٩.

[٣] الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٢٠١ ـ ٥٠٣.

[٤] المغني ١٠ : ٥٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٩.

[٥] المغني ١٠ : ٥٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٩.

[٦] الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

[٧] الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٩ ـ ٧٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

[٨] راجع المصادر المذكورة في الهامش (٢).

[٩] في الطبعة الحجريّة : بمقدار.

[١٠] راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٣٠٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست