وتجوز لجميع الطارقين ، ولا تختصّ بأهل الفيء ، خلافا لبعض الشافعيّة أنّه لا تجوز لغير المجاهدين [٦].
ويجب أن تكون الضيافة زائدة على أقلّ ما يجب عليهم من الجزية ـ وهو أحد قولي الشافعي [٧] ـ فإنّ النبي 6 شرط زيادة على الدينار الضيافة [٨]. والدينار عنده مقدار [٩] الجزية [١٠]. ولأنّه لو شرط الضيافة من