responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 306

أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رءوسهم ، أما عليهم في ذلك شي‌ء موظّف؟ فقال : « كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضع على رءوسهم ، وليس على أموالهم شي‌ء ، وإن شاء فعلى أموالهم ، وليس على رءوسهم شي‌ء » [١].

وفي حديث آخر قال : « فإن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم ، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رءوسهم » [٢].

وقال أبو الصلاح : يجوز الجمع بينهما [٣] ، لعدم تقدّر الجزية قلّة وكثرة ، فجاز أن يأخذ من أرضيهم [٤] ورءوسهم ، كما يجوز أن يضعفها [٥] على رءوسهم. ولأنّه أنسب بالصّغار.

ونقول بموجب الحديثين ، ونحملهما على ما إذا صالحهم على قدر معيّن ، فإن شاء أخذه من رءوسهم ، ولا شي‌ء حينئذ على أرضيهم [٦] ، وبالعكس.

مسألة ١٨٠ : يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمّة ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين إجماعا ، بل تستحبّ ، لأنّ النبي 6 ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار ـ وكانوا ثلاثمائة نفر ـ في كلّ سنة ، وأن يضيفوا من‌


[١] الكافي ٣ : ٥٦٦ ـ ٥٦٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧ ـ ٩٨ ، التهذيب ٤ : ١١٧ ـ ٣٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ ـ ١٧٦.

[٢] التهذيب ٤ : ١١٨ ـ ٣٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ ـ ١٧٧.

[٣] انظر : الكافي في الفقه : ٣٤٩.

[٤] في الطبعة الحجريّة : أراضيهم.

[٥] في الطبعة الحجريّة : يضعها.

[٦] في « ك‌ » والطبعة الحجريّة : أراضيهم.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست