responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 302

النبي 7 أمر معاذا أن يأخذ من كلّ حالم دينارا [١].

وما تقدّم [٢] من وضع علي 7 ، وكذا وضع عمر [٣] ، ولم يخالفهما أحد ، فكان إجماعا.

الثاني : أنّه ليس فيها قدر موظّف لا قلّة ولا كثرة ، بل بحسب ما يراه الإمام من قلّة وكثرة بحسب المصلحة ، ذهب إليه أكثر علمائنا [٤] ، والثوري وأحمد في رواية [٥] ، لأنّ النبي 6 أمر معاذا أن يأخذ من كلّ حالم دينارا [٦]. وصالح أهل نجران على ألفي حلّة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب [٧]. وما وضعه عليّ 7 وعمر [٨]. وصالح عمر بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الصدقة [٩]. وهو يدلّ على عدم التقدير فيه.


حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ـ ٦٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤.

[١] راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٢٩١.

[٢] تقدّم في ص ٢٩١ وكذا الإشارة إلى مصادره في الهامش (٥).

[٣] الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٤ ـ ٤٥ ـ ١٠٤ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٦ ، المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٢.

[٤] منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٥ : ٥٤٥ ، المسألة ٩ ، وسلاّر في المراسم : ١٤١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٠٥ ، وابن إدريس في السرائر : ١١٠ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٣٢٨.

[٥] المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤.

[٦] راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٢٩١.

[٧] سنن أبي داود ٣ : ١٦٧ ـ ٣٠٤١ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٥.

[٨] راجع المصادر المذكورة في الهامش (٥) من ص ٢٩١ ، والهامش (٣) من هذه الصفحة.

[٩] الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٣٣ ـ ٣٤ ـ ٧٠ و ٧١ ، المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست