وما تقدّم [٢] من وضع علي 7 ، وكذا وضع عمر [٣] ، ولم يخالفهما أحد ، فكان إجماعا.
الثاني : أنّه ليس فيها قدر موظّف لا قلّة ولا كثرة ، بل بحسب ما يراه الإمام من قلّة وكثرة بحسب المصلحة ، ذهب إليه أكثر علمائنا [٤] ، والثوري وأحمد في رواية [٥] ، لأنّ النبي 6 أمر معاذا أن يأخذ من كلّ حالم دينارا [٦]. وصالح أهل نجران على ألفي حلّة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب [٧]. وما وضعه عليّ 7 وعمر [٨]. وصالح عمر بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الصدقة [٩]. وهو يدلّ على عدم التقدير فيه.
حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ـ ٦٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤.
[٢] تقدّم في ص ٢٩١ وكذا الإشارة إلى مصادره في الهامش (٥).
[٣] الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٤ ـ ٤٥ ـ ١٠٤ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٦ ، المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٢.
[٤] منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٥ : ٥٤٥ ، المسألة ٩ ، وسلاّر في المراسم : ١٤١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٠٥ ، وابن إدريس في السرائر : ١١٠ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٣٢٨.
[٥] المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤.