responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 301

أحدها : تلتقط أيّام [ إفاقته ] [١] وتكمل سنة ، ويؤخذ منه دينار.

والثاني : لا شي‌ء.

والثالث : كالعاقل.

والرابع : ينظر إلى الأغلب.

والخامس : ينظر إلى آخر السنة ، كما في تحمّل العقل. وإذا وقع مثله في الأسر ، نظر إلى وقت الأسر [٢].

البحث الثاني : في مقدار الجزية.

مسألة ١٧٧ : اختلف علماؤنا في أنّ للجزية قدرا معيّنا لا يجوز تغييره على أقوال ثلاثة :

أحدها : أنّ فيها مقدرا ، وهو ما قدّره عليّ 7 : على الفقير اثنا عشر درهما ، وعلى المتوسّط أربعة وعشرون ، وعلى الغني ثمانية وأربعون في كلّ سنة [٣] ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية [٤] ـ لما رواه العامّة : أنّ‌


[١] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : جنونه. وما أثبتناه من المصادر.

[٢] الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٨ ، الوسيط ٧ : ٦٢ ـ ٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٠.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٦ ـ ٩٥ ، التهذيب ٤ : ١٢٠ ـ ٣٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ ـ ٥٤ ـ ١٧٨.

[٤] المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٧٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٩٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٦ ـ ١٦٣٦ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ٩٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١١٢ ، المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٩ ،

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست