اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 212
أمّا لو قال : من أصاب ثوب قزّ فهو له ، فأصاب رجل جبة بطانتها ثوب قزّ أو ظهارتها ، فله الثوب القزّ ، والآخر غنيمة.
ولو قال : من أصاب جبّة حرير فهو له ، فأصاب جبّة ظهارتها وبطانتها حرير ، فهي له. وكذا لو كانت الظهارة حريرا ، أمّا لو كانت البطانة حريرا ، فلا شيء له.
ولو صعد رجل السور يقاتل المسلمين ، فقال الإمام : من صعد السطح فأخذه فهو له وخمسمائة ، فصعد رجل فأخذه ، لزمه دفعه ودفع خمسمائة. ولو سقط الرجل من السور فقتله رجل خارج الحصن ، فلا شيء له ، لأنّ قصد الجعالة إظهار الجلادة والجرأة.
ولو رماه رجل فطرحه من السور ، قال محمّد : يستحقّ ذلك ، لأنّ القصد ليس هو الصعود بل فعل يؤثّر في السقوط لإظهار كسر قلوبهم [١].
ولو صعد إليه فسقط داخل الحصن فقتله ، فله النفل ، لأنّه أتى بالمطلوب وزيادة.
ولو التقى الصفّان ، فقال الأمير : من جاء برأس فله كذا ، انصرف إلى رءوس الرجال دون الصبيان ، أمّا لو انهزم الكفّار فقال : من جاء برأس فله كذا ، فجاء رجل بسبي أو برأس فله النفل.
ولو ادّعى قتله فقيل : بل كان ميّتا ، حلف واعطي النفل.
ولو جاء برأس لا يعلم كفره وإسلامه ، لم يعط حتى يعلم كفره. ولو ادّعى آخر أنّه قتله ، فالقول قول الآتي به مع اليمين ، فلو نكل فلا نفل.
وفي استحقاق المدّعي إشكال ينشأ من أنّ نكوله إقرار بأنّ المدّعي