responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 211

ولو قال : من جاء بشي‌ء فله جزؤه ، فله أن ينفله بالنصف وما دونه دون ما فوقه ، لأنّ الجزء اسم للبعض منه إلى النصف ، يقال : جزء من جزءين ، ويقال لأكثر من النصف : جزءان من ثلثه ، فدلّ على أنّ ما زاد على النصف لا يكون جزءا.

ولو قال : من جاء بشي‌ء فله سهم رجل ، كان له أن يعطيه سهم راجل لا فارس ، لأنه المتيقّن.

قال محمّد بن الحسن الشيباني : لو قال : من جاء بألف درهم فله ألفا درهم ، فجاء بالألف ، لم يكن له أكثر من ألف.

ولو قال : من جاء بالأسير فله الأسير وألف ، لزمه دفعهما ، لأنّه في الأوّل قصد تحصيل المال لا غير ، فلا يعطيه إلاّ ما أصابه من المال ، وفي الثاني مقصوده كسر شوكتهم بأخذ الأسير [١].

قال ابن الجنيد : لو قال : من جاء بأسير فله مائة درهم ، كان ذلك من الغنيمة أو في رقبة الأسير أو بيت مال المسلمين.

مسألة ١٢٠ : لو قال : من أصاب ذهبا أو فضّة فهو له ، فأصاب سيفا محلّى بأحدهما ، كان له الحلية دون السيف والجفن ، لأنّهما متغايران ، والجعل إنّما وقع بأحدهما.

ولو أصاب خاتما ، نزع فصّه للغنيمة ، وكان الخاتم له.

ولو أصاب أبوابا فيها مسامير فضّة لو نزعت لهلكت الأبواب ، قال محمد : لا شي‌ء له ، لأنّ المسمار مغيب في الباب ، فصار كالمستهلك [٢].

ولو قال : من أصاب قزّا فهو له ، فأصاب جبّة محشوة بقزّ ، فلا شي‌ء له ، لأنّ الحشو مغيب في الجبّة ، والمغيب لا عبرة به.


(١ و ٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست