responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 206

الرجعة لا ردء للسريّة ، لانصراف الجيش ، والعدوّ مستيقظ على حذر.

وكما يجوز التنفيل للسريّة يجوز لبعض الجيش ، لبلائه أو لمكروه تحمّله ، دون سائر الجيش ، فلو نفذ الإمام سريّة فأتى بعضهم بشي‌ء وبعضهم لم يأت ، كان للوالي أن يخصّ الذين جاءوا بشي‌ء دون الآخرين مع الشرط.

وقال أحمد : يجوز من غير شرط [١].

مسألة ١١٧ : لو قال الأمير : من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت‌ أو فعل كذا فله كذا ، أو من جاء بأسير فله كذا ، جاز في قول عامّة العلماء [٢] ، لقوله 7 : « من قتل قتيلا فله سلبه » [٣].

ولاشتماله على المصلحة والتحريض على القتال ، فجاز ، كزيادة السهم للفارس والسّلب لقاتله.

وكره مالك ذلك ولم يره ، وقال : لا نفل إلاّ بعد إحراز الغنيمة ، لأنّ القتال على هذا الوجه إنّما هو للدنيا [٤].

وهو منقوض بالسّلب ، واستحقاق السهم من الغنيمة ، وزيادة سهم الفارس.

وإنّما يجوز التنفيل مع المصلحة للمسلمين ، فلو انتفت لم يجز.

والنفل لا يختصّ بنوع من المال ، لأنّ النبي 7 جعل الثلث أو‌


[١] المغني ١٠ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣١.

[٢] المغني ١٠ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣١.

[٣] سنن البيهقي ٦ : ٣٠٧ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ١٢ ـ ٣٦٩ ـ ١٤٠٣٠ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٧ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ـ ٦٩٩٥ ـ ٦٩٩٧ و ٧٠٠٠.

[٤] المدوّنة الكبرى ٢ : ٣١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٦ ، المغني ١٠ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست