اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 206
الرجعة لا ردء للسريّة ، لانصراف الجيش ، والعدوّ مستيقظ على حذر.
وكما يجوز التنفيل للسريّة يجوز لبعض الجيش ، لبلائه أو لمكروه تحمّله ، دون سائر الجيش ، فلو نفذ الإمام سريّة فأتى بعضهم بشيء وبعضهم لم يأت ، كان للوالي أن يخصّ الذين جاءوا بشيء دون الآخرين مع الشرط.
مسألة ١١٧ : لو قال الأمير : من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو فعل كذا فله كذا ، أو من جاء بأسير فله كذا ، جاز في قول عامّة العلماء [٢] ، لقوله 7 : « من قتل قتيلا فله سلبه » [٣].
ولاشتماله على المصلحة والتحريض على القتال ، فجاز ، كزيادة السهم للفارس والسّلب لقاتله.
وكره مالك ذلك ولم يره ، وقال : لا نفل إلاّ بعد إحراز الغنيمة ، لأنّ القتال على هذا الوجه إنّما هو للدنيا [٤].
وهو منقوض بالسّلب ، واستحقاق السهم من الغنيمة ، وزيادة سهم الفارس.
وإنّما يجوز التنفيل مع المصلحة للمسلمين ، فلو انتفت لم يجز.
والنفل لا يختصّ بنوع من المال ، لأنّ النبي 7 جعل الثلث أو