responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 205

إليه ، فإنّ أكثر مغازي رسول الله 6 لم تكن فيها أنفال.

ولو رأى التنفيل بدون الربع أو الثلث ، فعل.

وهل تجوز الزيادة عليهما [١]؟ منع منه الأوزاعي ومكحول وأكثر العامّة ، لأنّ النبي 6 انتهى إلى الثلث [٢] ، فلا ينبغي تجاوزه [٣].

وقال الشافعي : يجوز ، لأنّه نفل مرّة الربع ومرّة الثلث ومرّة نصف السدس ، فعلم انتفاء الضابط ، وأنّه موكول إلى نظر الإمام [٤].

وليس حجّة ، لاتّفاق الوقائع على عدم الزيادة ، فكان ضابطا فيه ، ومع ذلك فإنّه يناقض قوله : إنّه يخرج من خمس الخمس [٥] ، فلو شرط نائب الإمام زيادة على الثلث ، ردّ إليه على الأوّل ، ولزم الوفاء على الثاني.

وقد اختلف في تأويل البداءة والرجعة ، فقيل : البداءة أوّل سريّة ، والرجعة : الثانية [٦].

وقيل : البداءة : السريّة عند دخول الجيش إلى دار الحرب ، والرجعة : عند قفول الجيش [٧].

وإنّما زادهم في الرجعة ، للمشقّة ، فإنّ الجيش في البداءة ردء [٨] للسريّة تابع لها ، والجيش مستريح والعدوّ خائف ، وربّما كان غارّا ، وفي‌


[١] « عليهما » لم ترد في « ك‌ ».

[٢] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٠٤ ، الهامش (٢).

[٣] المغني ١٠ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٠.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ، المغني ١٠ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٠.

[٥] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٠٤ ، الهامش (٦).

(٦ و ٧) انظر : العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٠.

[٨] الرّدء : المعين والناصر. لسان العرب ١ : ٨٥ « ردأ ».

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست