responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 199

لا يتحوّل إلى رقبته ، بخلاف المكاتب إذا جنى يكون الأرش في ذمّته يؤدّيه من الكسب ، فإن عجز وعاد قنّا ، تحوّل الأرش إلى رقبته.

والفرق : أنّ الرقّ ـ الذي هو محلّ تعلّق الأرش ـ كان موجودا في حال الكتابة إلاّ أن الكتابة المانعة من البيع منعت من التعلّق ، فإذا عجز ، ارتفع المانع وثبت التعلّق ، وفي الحربيّ لم يكن عند الإتلاف رقّ وإنّما حدث بعده.

البحث الثاني : في الجعائل.

مسألة ١١٢ : يجوز للإمام أن يجعل جعلا لمن يدله على مصلحة من مصالح المسلمين ، كسهولة طريق أو ماء في مفازة أو موضع فتح القلعة أو مال يأخذه أو عدوّ يغير عليه أو ثغر يدخل منه بلا خلاف ، وقد استأجر النبي 6 في الهجرة من دلّهم على الطريق [١].

ويستحقّ المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل مسلما كان أو كافرا.

فإن كانت الجعالة عينا ممّا في يده ، وجب أن تكون معلومة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وإن كانت دينا ، وجب أن تكون معلومة الوصف والقدر ، وإلاّ لزم الغرر وأفضى إلى التنازع.

وإن كانت من مال المشركين ، جاز أن يكون معلوما ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم ، ولا يفضي إلى التنازع ، مثل : من دلّ على القلعة الفلانية فله جارية منها ، أو جارية فلان ، لأنّ النبي 6 جعل للسريّة الثلث أو الربع ممّا غنموا [٢]. ولا نعلم فيه خلافا ، وصحّت هذه المشارطة مع جهلها ،


[١] صحيح البخاري ٣ : ١١٦ ، سنن البيهقي ٦ : ١١٨.

[٢] سنن أبي داود ٣ : ٨٠ ـ ٢٧٤٨ ـ ٢٧٥٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥١ ـ ٢٨٥١

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست