جائز ، لأنّه حقّ للمسلمين [١].
وليس بجيّد ، لأنّه لا يسقط بل ينتقل ما كان على الأرض إلى رقبته.
فحينئذ إذا اشتراها المسلم ، انتقل ما كان عليها من الخراج إلى رقبة الذّميّ ، وبه قال الشافعي [٢].
وقال أبو حنيفة : يكون متعلّقا بالأرض ، لأنّ عنده لا يسقط بالإسلام [٣].
تذنيب : كلّ أرض ترك أهلها عمارتها ، كان للإمام تقبيلها ممّن يقوم بها ، وعليه طسقها لأربابها ، لأنّه مصلحة لهم ، فكان سائغا.
وكلّ أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها ، كان أحقّ بها إذا لم يكن لها مالك معروف ، فإن كان لها مالك معروف ، وجب عليه طسقها لمالكها.
وإذا استأجر مسلم دارا من حربيّ ثمّ فتحت تلك الأرض ، لم تبطل الإجارة ، لأنّ حقّ المسلم تعلّق بها ، وتملّكها المسلمون ، لأنّها من الغنائم.
[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٣٠.
[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٨.
[٣] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.