responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 193

والفاسد في إجارة عمر احتمل لمصلحة كلّيّة ، والجزئيّات ليست كالكلّيّات ، فلا يجوز لغير سكّانها أن يزعج واحدا من السكّان ويقول : أنا أستغلّها [١] واعطي الخراج ، لأنّه مالك رقبتها إرثا على أحد الوجهين ، ومالك منفعتها على الآخر ، لعقد بعض أجداده مع عمر ، والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت.

هذا فيما يزرع ويغرس من الأراضي ، وأمّا المساكن والدور : فإن قلنا : إنّ تلك الأراضي مبيعة من أربابها ، فكذا المساكن والدور ، وإن قلنا : موقوفة ، فوجهان [٢].

مسألة ١١١ : إذا نزل الإمام على بلد فحاصره وأرادوا الصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب ، جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة : بذل الجزية ، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين ، وأن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين.

وتكون أرضهم ملكا لهم [ يصحّ لهم ] [٣] التصرّف فيها بجميع الأنواع.

ويجوز للمسلمين استئجارها منهم ، لأنّها ملك له [٤] وتكون الأجرة له [٥] والخراج عليه [٦].

ولو باعها من مسلم ، صحّ البيع ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي [٧].

وقال مالك : لا يصحّ ، لأنّه يؤدّي إلى إسقاط الخراج ، وهو غير‌


[١] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : أشغلها. والظاهر ما أثبتناه.

[٢] الوجهان للشافعيّة ، انظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥١ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.

[٣] أضفناها لأجل السياق.

(٤ ـ ٦) قوله : له .. له .. عليه : أي : للمؤجر .. وعلى المؤجر.

[٧] حلية العلماء ٧ : ٧٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست