اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 146
ويقسّم المال أخماسا : خمسه لمستحقّيه ، وأربعة أخماس لباقي الغانمين ، وهو أصحّ قولي الشافعي [١].
والثاني : أنّ نصيب المعرض يضمّ إلى الخمس ، لأنّ الغنائم في الأصل لله تعالى ، لقوله تعالى ( قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ )[٢] فمن أعرض رجعت حصّته إلى أصلها [٣].
ولو مات واحد من الغانمين ولم يعرض ، انتقل حقّه إلى الورثة ، لأنّه ثبت له ملك أو حقّ ملك ، وكلاهما موروث ، فإن شاءوا أعرضوا ، وإن شاءوا طلبوا.
وللشافعيّة ثلاثة أوجه في أنّه هل يملك الغانمون قبل القسمة؟
أظهرها : أنّهم لا يملكون بل يملكون إن تملّكوا ، بدليل صحّة الإعراض ، ولو ملكوا بالاستيلاء ، لما سقط عنهم بالإعراض. ولأنّ للإمام أن يخص كلّ طائفة بنوع من المال ، ولو ملكوا لم يجز إبطال حقّهم عن بعض الأنواع بغير اختيارهم.
والثاني : يملكون بالحيازة والاستيلاء ، لأنّ الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من الأموال سبب للملك [٤]. ولأنّ ملك الكفّار زال بالاستيلاء ، فلو لم يملكه الغانمون ، بقي الملك [٥] لا مالك له. نعم ، هو ملك ضعيف يسقط بالإعراض ، ولا تجب الزكاة فيه قبل اختيار التملّك على الأظهر.
والثالث : أنّ ملكهم موقوف ، إن سلمت الغنيمة إلى أن اقتسموا ، ظهر
[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.