responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 127

إليه ، فلا يختصّ به البعض.

ورخّص مالك في الحبل يتّخذ من الشعر ، والنعل والخفّ يتخذ من جلود البقر [١].

مسألة ٧٨ : الكتب التي لهم : فإن كان الانتفاع بها حلالا ـ كالطبّ‌

والأدب والحساب والتواريخ ـ فهي غنيمة ، وإن حرم الانتفاع بها ـ مثل كتب الكفر والهجو والفحش المحض ـ فلا يترك [١] بحاله ، بل يغسل إن كان على رقّ [٢] أو كاغذ ثخين يمكن غسله ، ثمّ هو كسائر أموال الغنيمة ، وإن لم يكن ، أبطلت منفعته بالتمزيق ، ثم الممزّق كسائر الأموال ، فإنّ للممزّق قيمة وإن قلّت.

وكذا كتب التوراة والإنجيل ، لأنّها مبدّلة محرّفة ، فلا يجوز الانتفاع بها ، وإنّما تقرّ في أيدي أهل الذمّة ، لاعتقادهم ، كما يقرّون على الخمر.

والأولى أنّها لا تحرق ، لما فيها من أسماء الله تعالى.

وأمّا جوارح الصيد ـ كالفهد والبازي وكلب الصيد ـ فغنيمة. ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين ، جاز إرسالها وإعطاؤها غير الغانمين. ولو رغب فيها بعض الغانمين ، دفعت إليه ، ولا تحسب عليه من نصيبه ، لأنّه لا قيمة لها. وإن رغب فيها الجميع ، قسّمت ، ولو تعذّرت القسمة أو تنازعوا في الجيّد منها ، أقرع بينهم.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ الإمام يخصّ بالكلاب من شاء [٤].


[١] المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٦ ، المغني ١٠ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٤.

[٢] أي المكتوب.

[٣] الرّقّ : ما يكتب فيه وهو جلد رقيق. لسان العرب ١٠ : ١٢٣ « رقق ».

[٤] الوجيز ٢ : ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست